التنظيم القضائي في ضوء القانون 38.15

مدونة القانون المغربي
0
التنظيم القضائي للمملكة المغربية

التنظيم القضائي

يشمل مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم عمل الهيئات القضائية وحقوق المتقاضين. القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتم تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

مستويات المحاكم:

محاكم الدرجة الأولى:

وتضم المحاكم الابتدائية (بأنواعها: العادية، التجارية، الإدارية).

محاكم الدرجة الثانية:

وتضم محاكم الاستئناف (بأنواعها: العادية، التجارية، الإدارية).

محكمة النقض:

ومقرها موجود في الرباط.

مبادئ التنظيم القضائي:

استقلال السلطة القضائية:

السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحدة القضاء:

يوجد مبدأ وحدة القضاء، ومحكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية في المملكة.

القضاء المتخصص:

يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ القضاء المتخصص، خاصة بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة. ويراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في هذه المحاكم والأقسام.

مجانية التقاضي:

التقاضي مجاني طبقا للدستور في الحالات المنصوص عليها قانونا، ويوجد نظام المساعدة القضائية والقانونية.

علنية الجلسات:

الجلسات علنية إلا في الحالات التي يحددها القانون.

اللغة العربية كلغة التقاضي:

الغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

تنظيم عمل الهيئات القضائية:

السنة القضائية:

تبدأ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتفتتح رسميا تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك بمحكمة النقض أو مكان آخر يحدده جلالته.

تشكيل هيئات الحكم:

تشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون تحت طائلة البطلان، مع إمكانية مشاركة قاض إضافي. المحاكم الابتدائية تعتمد القضاء الفردي أو الجماعي حسب الحالات التي يحددها القانون، بينما يعتمد القضاء الجماعي في المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية والأقسام المتخصصة ومحاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

الاختصاص:

قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته تحددهها قوانين المسطرة المدنية والجنائية أو نصوص قانونية خاصة.

الصلح والوساطة:

يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع دعوة الأطراف للصلح أو الوساطة الاتفاقية إلا إذا كان الصلح إجباري بنص قانوني أو القانون يمنع ذلك.

الأحكام:

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون، ويحدد التاريخ الذي ينطق فيه بالحكم. الأحكام يجب أن تكون معللة وتحرر كاملة قبل النطق بها، وتصدر في جلسة علنية. الأحكام النهائية والقابلة للتنفيذ ملزمة للجميع.

مداولة الأحكام:

أحكام هيئة القضاء الجماعي تصدر بالإجماع أو بالأغلبية بعد المداولة سرا، وإذا كان هناك قاض مخالف للرأي يدون وجهة نظره معللة في محضر سري خاص.

النيابة العامة:

قضاة النيابة العامة لا يحضرون مداولات قضاة الأحكام، ويقومون بمهامهم تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك ورؤسائهم التسلسليين.

المساعدة القضائية:

السلطات العمومية ملزمة بتقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة وتنفيذ الأحكام إذا صدر الأمر بذلك من الجهات القضائية المختصة.

لجنة صعوبات سير العمل:

تحدث لجنة في كل محكمة لبحث صعوبات سير العمل واقتراح الحلول المناسبة تحت إشراف المسؤولين القضائيين.

موظفو كتابة الضبط:

يقومون بمهام ذات طبيعة قضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين، وفي مهامهم الإدارية والمالية يخضعون لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

بذلة القضاة والموظفين:

القضاة وموظفو كتابة الضبط يلبسون بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصافها بقرار.

تنظيم وتدبير المحاكم:

السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تشرف إداريا وماليا على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين. وهي التي توفر الوسائل الضرورية لعمل المحاكم.

تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة يعتبران الرئيسين التسلسليين لموظفيهم على صعيد كل محكمة، وكل واحد في مجال اختصاصه.

تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة لتدبير شؤونها تحت إشراف رئيس المحكمة والوكيل العام للملك أو وكيل الملك ورؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المحاكم تعتمد الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية وفق برامج تحديث الإدارة القضائية.

التنظيم الداخلي للمحاكم:

مكتب المحكمة: يحدث في كل محكمة مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، بما في ذلك تحديد الغرف والهيئات وتأليفها وتوزيع القضايا والمهام وضبط عدد الجلسات وأيام وساعاتها. يرأس المكتب رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، ويضم في عضويته وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ونوابهم ورؤساء الأقسام وأقدم وأصغر القضاة أو المستشارين، ويحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال المكتب بصفة استشارية المكتب يجتمع بدعوة من الرئيس بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لإعداد برنامج تنظيم العمل.

الجمعية العامة للمحكمة: تتكون من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بالمحكمة، ويحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بصفة استشارية تنعقد الجمعية العامة في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة بدعوة من الرئيس بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. جدول أعمال الجمعية العامة يشمل جميع القضايا التي تهم سير العمل بالمحكمة، بما في ذلك النشاط القضائي، برنامج تنظيم العمل، دراسة سبل الرفع من النجاعة، والبرنامج الثقافي والتكوين المستمر، وتحديد حاجيات المحكمة. ينجز رئيس كتابة الضبط محضر بأشغال الجمعية العامة.

حقوق المتقاضين:

القضاة يمارسون مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة لضمان حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم. موظفو كتابة الضبط أيضا يمارسون مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة.

مسؤولو المحاكم يسهرون على تحسين ظروف استقبال الوافدين وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية وتمكينهم من تتبع مسار قضاياهم عن بعد.

يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا، ولكل متضرر من خطأ قضائي الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض تتحمله الدولة.

تجريح ومخاصمة القضاة:

حالات تجريح القضاة تحددها قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وحالات مخاصمتهم تحددها المسطرة المدنية. يمنع على القضاة النظر في أي قضية في حالة تنازع المصالح. توجد قيود على قرابة القضاة الذين يمكن لهم أن يكونوا في نفس الهيئة.

هذا ملخص عام لأهم النقاط التي تناولها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي في المغرب حسب النصوص التي أعطيتي. القانون طويل ويفصل في العديد من الجوانب المتعلقة بتأليف واختصاص وتنظيم مختلف أنواع المحاكم.

المحاكم الابتدائية

بالاعتماد على المصادر التي أعطيتني وعلى حديثنا السابق حول التنظيم القضائي...، سأناقش المحاكم الابتدائية التي تعتبر الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي.

تعريف وأنواع المحاكم الابتدائية:

المادة الأولى من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي توضح أن المحاكم الابتدائية هي جزء من محاكم الدرجة الأولى. ويشمل هذا المستوى ثلاثة أنواع من المحاكم الابتدائية:

  • المحاكم الابتدائية (العادية).
  • المحاكم الابتدائية التجارية.
  • المحاكم الابتدائية الإدارية.

تأليف المحاكم الابتدائية:

المحاكم الابتدائية (العادية):

تتألف من رئيس، ووكيل الملك، ونواب للرئيس وقضاة، ونواب لوكيل الملك، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط والنيابة العامة.

المحاكم الابتدائية التجارية:

تتألف من رئيس، ووكيل الملك، ونواب للرئيس وقضاة، ونواب لوكيل الملك، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط والنيابة العامة.

المحاكم الابتدائية الإدارية:

تتألف من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، ومفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق، ورئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

الاختصاص العام للمحاكم الابتدائية (العادية):

تعتبر المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة هي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، طبقا لقوانين المسطرة المدنية والجنائية أو نصوص قانونية أخرى. رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه يختص بالنظر في الأمور المسندة إليه في قوانين المسطرة.

الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية (العادية):

القضاء التجاري:

يختص بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية دون غيره. تطبق أمام هذا القسم نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية.

القضاء الإداري:

يختص بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية دون غيره، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية. تطبق أمام هذا القسم نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.

قضاء الأسرة:

ينظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وقضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية، وجميع القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

هذه الأقسام المتخصصة تحدث وتتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. رؤساء هذه الأقسام يعينون بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المحاكم الابتدائية المصنفة:

القانون يجيز تصنيف المحاكم الابتدائية على حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، مثل محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية زجرية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية. هذه المحاكم المصنفة تحدث وتتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم بعد استشارة الجهات المعنية.

مقار وعقد الجلسات:

تحدد الخريطة القضائية ومقار محاكم الدرجة الأولى ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. ويمكن إحداث مراكز قضائية تابعة للمحكمة الابتدائية داخل دائرة اختصاصها. المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، إلا في حالات محددة يبت فيها بثلاثة قضاة.

قضاء القرب:

غرف قضاء القرب تعقد جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة وكاتب للضبط في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصها. المسطرة أمام غرف قضاء القرب تكون شفوية ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين ويمكن لهذه الغرف عقد جلسات تنقلية.

حضور النيابة العامة والمفوض الملكي:

حضور ممثل النيابة العامة يكون إلزامي في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان. وفي القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري، يكون حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق إلزامي.

إذن، المحاكم الابتدائية تلعب دور أساسي بصفتها أول درجة من درجات التقاضي، وهي مكلفة بالنظر في غالبية النزاعات المعروضة على القضاء، سواء كانت ذات طبيعة مدنية، تجارية، إدارية، أو جنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنظيم القضائي التي ذكرناها في حديثنا السابق.

محاكم الاستئناف

بالاعتماد على المصادر التي أعطيتني وعلى حديثنا السابق حول التنظيم القضائي، سأناقش محاكم الاستئناف التي تعتبر محاكم الدرجة الثانية في التنظيم القضائي المغربي.

تعريف وتأليف محاكم الاستئناف:

محاكم الاستئناف هي ثاني درجة من درجات التقاضي في المملكة. تتألف كل محكمة استئناف من:

  • رئيس أول.
  • وكيل عام للملك.
  • نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين.
  • نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه.
  • رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

تنظيم محاكم الاستئناف:

الغرف والهيئات:

تشتمل كل محكمة استئناف على غرف، وكل غرفة يمكن أن تضم هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. عموما، كل غرفة يمكن أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، مع استثناءات.

الأقسام المتخصصة:

يمكن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري بمحاكم الاستئناف بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يمكن تقسيم كل قسم متخصص لغرف حسب طبيعة القضايا المعروضة عليه، وكل غرفة يمكن أن تبت في جميع القضايا المعروضة على القسم المتخصص. لكن، يمنع على قسم متخصص أن يبت في القضايا المسندة لقسم متخصص آخر، أو أن غرفة من غرف محكمة الاستئناف تبت في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة. يجب دائماً مراعاة مبدأ الفصل بين القضايا المدنية والقضايا الزجرية عند النظر فيها.

قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب:

تحدد محاكم الاستئناف التي تشتمل على قسم للجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استشارة الجهات القضائية المعنية. محكمة الاستئناف بالرباط وحدها تشتمل على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب. هذه الأقسام كلها تشتمل على غرف للجنايات الاستئنافية الابتدائية وغرف الجنايات التحقيق ونيابة عامة وكتابة لل الضبط وكتابة للنيابة العامة.

رئاسة الأقسام والغرف:

كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف يرأسها مستشار.

رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري يعينون بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الأقسام المتخصصة (التجاري والإداري) وأقسام الجرائم المالية والإرهاب وباقي الغرف تعمل تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصه، باستثناء القسم المتخصص في القضاء الإداري الذي يخضع لإشراف الرئيس الأول للمحكمة وحده.

المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق:

في القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، يعين مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق من بين قضاة المحكمة. المفوض الملكي يدلي بآرائه بكل استقلال، سواء كتابة أو شفهيا في الجلسة، فيما يتعلق بالوقائع والقواعد القانونية المطبقة. يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي، ولكنه لا يشارك في المداولات.

عقد الجلسات:

محاكم الاستئناف تعقد جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

حضور النيابة العامة:

حضور ممثل النيابة العامة يكون إلزامي في جلسات القضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم. في باقي القضايا، يعتبر حضوره اختياري، إلا في الحالات المحددة قانونا أو إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا.

اختصاص محاكم الاستئناف:

تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لقوانين المسطرة المدنية والجنائية أو نصوص قانونية أخرى. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه يختص بالنظر في الأمور المسندة إليه قانونا.

اختصاص الأقسام المتخصصة:

القسم المتخصص في القضاء التجاري:

يختص بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة له، وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص هذه المحاكم الابتدائية. رئيس هذا القسم أو من ينوب عنه يمارس الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية فيما له صلة باختصاصات القسم.

القسم المتخصص في القضاء الإداري:

يختص بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة له، وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص هذه المحاكم الابتدائية. رئيس هذا القسم أو من ينوب عنه يمارس الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما له صلة باختصاصات القسم.

الإشراف القضائي:

الرئيس الأول لمحكمة النقض يشرف على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف) وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية).

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض له السلطة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة بالمحاكم ومراقبتهم.

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف يمارسون إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لهم.

الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف يمارسون سلطتهم ومراقبتهم على جميع قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتهم وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية في حدود اختصاصهم.

لجنة تدبير شؤون المحكمة:

تحدث على صعيد كل محكمة لجنة للتنسيق لتدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة، وبعضوية الوكيل العام للملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

مكتب المحكمة والجمعية العامة:

كما هو الحال في المحاكم الابتدائية، يكون في كل محكمة استئناف مكتب للمحكمة يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بها ويوجد أيضا جمعية عامة للمحكمة تكون من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها، وتنعقد لمناقشة كل ما يهم سير العمل بالمحكمة.

إذن، محاكم الاستئناف تلعب دور مهم في ضمان التطبيق السليم للقانون من خلال مراجعة الأحكام الابتدائية، وتمثل الدرجة الثانية من التقاضي التي تمكن الأطراف من فرصة ثانية لعرض قضيتهم على هيئة قضائية أخرى.

محكمة النقض

بالاعتماد على المصادر التي أعطيتني وعلى حديثنا السابق حول التنظيم القضائي ومحاكم الاستئناف، سأناقش الآن محكمة النقض التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المملكة.

الدور والمهام الأساسية:

محكمة النقض تسهر، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي. هذا يعني أنها ليست درجة ثالثة من التقاضي بالمعنى العادي، ولكن دورها الأساسي هو ضمان أن المحاكم الأدنى درجة (بما فيها محاكم الاستئناف) طبقت القانون بشكل صحيح وموحد.

مقرها موجود في الرباط.

التأليف والتنظيم الداخلي:

الرئيس الأول:

يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عليه النائب الخاص به في حالة الغياب أو العائق، وإذا غابا معا يتولى رئاسة الغرفة الأولى.

النيابة العامة:

يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يعاونه محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عليه المحامي العام الأول في حالة الغياب أو العائق، وإذا غابا معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة.

القضاة والمستشارون:

تشتمل محكمة النقض أيضا على رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين.

كتابة الضبط والنيابة العامة:

بالإضافة للقضاة، تضم محكمة النقض رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة وتطبق بشأن وضعيتهم مقتضيات المادتين 19 و 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.

الغرف:

تكون محكمة النقض من سبع غرف محددة: غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، غرفة عقارية، غرفة تجارية، غرفة إدارية، غرفة اجتماعية، وغرفة جنائية. ويمكن تقسيم هذه الغرف لهيئات، وكل غرفة يرأسها رئيس غرفة.

سير الجلسات:

محكمة النقض تعقد جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

حضور النيابة العامة إلزامي في جميع الجلسات الخاصة بمحكمة النقض.

يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

الاختصاص:

اختصاص محكمة النقض يتحدد بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء. بشكل عام، هي تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في بعض الحالات المحددة قانونا.

التنظيم الإداري الداخلي:

مكتب محكمة النقض:

يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويحدد ويؤلف الهيئات ورؤساء الغرف، ويوزع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويحدد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. يرأس هذا المكتب الرئيس الأول لمحكمة النقض ويضم في عضويته الوكيل العام للملك لديها، ونائب الرئيس الأول، ورؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها، والمحامي العام الأول وأقدم محام عام. رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة يحضران أشغال المكتب بصفة استشارية. الرئيس الأول يستطلع آراء المستشارين والمحامين العامين قبل اجتماع المكتب. المكتب يجتمع بدعوة من الرئيس الأول خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وكلما دعت الضرورة لذلك لإعداد برنامج تنظيم العمل. رئيس كتابة الضبط ينجز محضرا بأشغال المكتب ويوقعه الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس كتابة الضبط.

الجمعية العامة لمحكمة النقض:

تكون الجمعية العامة لمحكمة النقض بالإضافة للرئيس الأول والوكيل العام للملك، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها. رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة يحضران أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية. الرئيس الأول يرأس الجمعية العامة. تنعقد الجمعية العامة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من القانون، وجدول أعمالها يتضمن المواضيع المنصوص عليها في المادة 334. رئيس كتابة الضبط ينجز محضرا بأشغال الجمعية العامة ويوقعه الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس كتابة الضبط، وتوجه نسخة من المحضر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والوكيل العام للملك يصيفط نسخة لرئيس النيابة العامة، وتوزع نسخ على جميع المستشارين والمحامين العامين. برنامج تنظيم العمل ينشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

التنظيم الإداري ومصالح الإدارة القضائية:

الرئيس الأول والوكيل العام للملك يشرفان على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط والنيابة العامة بها، كل في حدود اختصاصه. رؤساء الغرف والهيئات ينجزون تقارير دورية للرئيس الأول تتضمن نشاط الغرف وأهم مبادئ القرارات والمقترحات لحل الإشكاليات القانونية، وهذه التقارير تتضمن في التقرير السنوي لمحكمة النقض. تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

الإشراف القضائي:

الرئيس الأول لمحكمة النقض يشرف على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف) وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية). هذا يبين التسلسل الهرمي للسلطة القضائية.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض له السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم ومراقبتهم.

باختصار، محكمة النقض تلعب دور حيوي في النظام القضائي المغربي من خلال ضمان التطبيق الموحد والصحيح للقانون على المستوى الوطني، وهي تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد.

مبادئ التنظيم القضائي

بالاعتماد على المصدر الذي أعطيتيني "التنظيم القضائي للمملكة.pdf"، سأناقش الآن مبادئ التنظيم القضائي التي يرتكز عليها هذا القانون. هذه المبادئ مهمة جدا لأنها تشكل الأساس الذي ينظم عمل الهيئات القضائية ويحمي حقوق المتقاضين.

الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الأول في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي يحدد هذه المبادئ بشكل واضح:

مبدأ استقلال السلطة القضائية:

يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقالل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هذا مبدأ أساسي لضمان نزاهة القضاء وعدم تأثره بأي ضغوط خارجية.

مبدأ وحدة القضاء:

يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية باململكة. هذا يعني أن يوجد نظام قضائي واحد في البلاد، ومحكمة النقض هي التي توحد الاجتهاد القضائي وتراقب التطبيق السليم للقانون من طرف جميع المحاكم.

مبدأ القضاء المتخصص:

يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء املتخصص، ال سيما بالنسبة للمحاكم واألقسام املتخصصة. هذا المبدأ يهدف لضمان أن القضايا التي تحتاج لمعرفة وخبرة في مجالات معينة (مثل التجارة أو الإدارة) ينظر فيها من طرف قضاة متخصصين في هذه المجالات. القانون يؤكد على أنه يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في املحاكم واألقسام املتخصصة.

مبدأ مجانية التقاضي والمساعدة القضائية:

يكون التقاضي مجانيا من الدستور، 121 طبقا ألحكام الفصل. القانون يضيف أنه في الحاالت املنصوص عليها قانونا ملن ال عليها املنصوص الحاالت في كافية موارد يتوفر على قانونا ملن ال. بالإضافة لهذا، تتم االستفادة من املساعدة القضائية واملساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون. هذا المبدأ يهدف لتيسير ولوج العدالة لجميع المواطنين، حتى الذين لا يملكون إمكانيات مادية.

هذه المبادئ التي ذكرناها تشكل الإطار العام الذي ينظم عمل المحاكم المختلفة في المملكة، من محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية بأنواعها) لمحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف بأنواعها) وصولا لمحكمة النقض. القانون يوضح هذه المبادئ في البداية ليكونوا حاضرين في جميع فصوله ومواده التي تفصل في كيفية تنظيم وعمل كل نوع من المحاكم واختصاصاتها.




إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)